الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن زواج الرجل على زوجته ليس خطيئة في ذاته، بل هو أمر أباحه الله تعالى بشرط العدل بين الزوجات، ثم انتبهي إلى أن الرمي بالفاحشة من غير بينة ظاهرة لا يجوز، وعلى أية حال فإن للوالد على ولده حقا مهما كان حاله، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك؛ وانظري الفتوى رقم: 114460
فالواجب عليك بر أبيك والإحسان إليه، وطاعته في المعروف، ولا يجوز لك الإساءة إليه، أو معاملته بجفاء، فجاهدي نفسك واحمليها على طاعة الله ببر أبيك، وإذا قمت بما يجب عليك تجاهه من البرّ فلا تضرك كراهيتك له –إن شاء الله- لكن ينبغي ألا تستسلمي لمشاعر الكراهية نحوه، وأن تنظري إلى الجوانب الطيبة من أخلاقه وسلوكه؛ وراجعي الفتوى رقم : 49048
والله أعلم.