لا يجوز الكذب في المجاملة ولا المجاملة في المحرمات

6-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل المجاملة إذا كان فيها كذب حرام؟ وكيف نتعامل معها؟ وإذا كان من أجامله يريد أخذ رأي في فعل حرام، فماذا علي فعله؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة الكذب لا تخفى، وهو مذموم ولو على سبيل الهزل والمزاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه أحمد.
فعلى المسلم أن يتحرى الصدق ويتجنب الكذب، وإن احتاج إلى مجاملة أحد تخلصا من الحرج فعليه بالمعاريض والتورية، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 103193، ورقم: 29149.

وأما المجاملة في المحرمات: فليست من خلق المسلم، بل لابد له من بيان الحق والتنفير من الباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وكان يبايع أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ على ذلك، كما قال جرير البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه.

وراجعي في معنى حديث: الدين النصيحة ـ الفتوى رقم: 3058.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 18221.

والله أعلم.

www.islamweb.net