الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو أمر هذه المحطة من أحد حالين:
الأول: أن تكون قد بقيت في يد هذا الوالد يتصرف فيها إلى حين موته ولم تقبض منه ـ وفي هذه الحالة: فهي تركة كسائر المال يجب قسمها بين الورثة جميعا لا يحرم منها أحد، لأنها هبة حصل فيها المانع قبل الحوز، وراجع الفتوى رقم: 94327.
الثاني: أن تكون هذه المحطة قد حيزت من يد هذا الوالد قبل حصول المانع: وفي هذه الحالة فهي محل خلاف، والراجح عند جمهور العلماء نفاذها، قال في المغني: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اهـ.
وعن حكم الإقدام على هذه الهبة في الأصل: راجع الفتوى رقم: 119007.
والله أعلم.