الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنلخص القول في جواب هذه الأسئلة التي عددتها فيما يلي:
المدار في هذه اليمين على قصدك حين الحلف، فإن كان قصدك أن لا تجتمع مع هذا الشخص في وسيلة نقل كائنة ما كانت: لك، أو له، أو لغيركما، ففي هذه الحالة تحنث إذا ضمّكما مركب واحد من سيارة أو غيرها، سواء كانت لك أو له أو لغيركما، أما إذا كان قصدك أن لا تركب معه في سيارته هو خصوصا دفعا منك للمنة منه، أو عتابا له - وهذا الذي يدل السياق أنه قصدك - فلا تحنث إلا بركوب سيارته هو خصوصا دون ما سوى ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. اهـ.
وفي المجموع للنووي: وقال مالك، وأحمد -رضي الله عنهما-: إذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء خالف اللفظ أو وافقه؛ لأن مبنى اليمين على النية.
هذا؛ وجدير بالتنبيه أن الشطر الرابع والأخير من السؤال وهو السلام على من بداخل السيارة.... بعيد كل البعد أن يكون مقصودا لك وقت اليمين، فلذلك لا نرى أنه يحصل به الحنث على أي حال.
والله أعلم.