الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا أن الخادمة إذا لم تسافر في الوقت الذي قصده الزوج بيمينه، وقع عليك طلاقه، فالمرجع في ذلك هو الزوج وما نواه، وفي حال وقوع الطلاق –ولم يكن مكملا للثلاث- فإن له مراجعتك قبل انقضاء عدتك؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظري الفتوى رقم: 54195
وينبغي نصح الزوج بالابتعاد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.