الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن المعاملة لا يكفي للحكم عليها، لعدم تصورنا لها تصورا تاما، لكن قد بينا الضوابط الشرعية لجواز تلك المعاملة، ومنها: أن يتملك البنك السلعة تملكا تاما ويحوزها قبل بيعها للآمر بالشراء، وأن لا يكون هنالك شرط يقتضي غرامة بسبب التأخر في سداد الأقساط، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 12927، 45858، 138379.
وسبق أن بينا أن التورق المنظم غير جائز، وراجع معناه وحكمه في الفتوى رقم: 46179.
وأما مسألة الاتفاق في العقد على سداد الدين بعملة أخرى: فلا يجوز، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7110.
والله أعلم.