الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سعيه هذا في غير وقت دوامه الرسمي، وليس ذلك من ضمن عمله الذي يأخذ عليه أجرا من شركته، ولا هو المكلف باختيار العمال والتعاقد معهم، فلا حرج عليه في سعيه للعمال ليجدوا عملا في شركته أوغيرها مقابل عمولة يتفق عليها معهم، ولو كانت جزءا من راتب العامل، شريطة تحديد مدة ذلك، وأن يكون الراتب معلوما أيضا، لئلا تكون نسبة من مجهول فتكون مجهولة بسبب ذلك.
والله أعلم.