الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نذكر الحكم في أمر اقتناء هذا الكلب لا بد أن نبين أن نكاح المسلم للكافرة مشروط بأن تكون كتابية ـ يهودية أو نصرانية ـ وأن تكون عفيفة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 65651.
ثم مراعاة ما هو مطلوب بعد ذلك في كل نكاح من وجود الولي والصداق والشهود، وذلك مذكور في الفتوى رقم: 28962.
أما ما سألت عنه من أمر هذا الكلب: فعليك أن تسعى قدر جهدك في إقناع هذه المرأة بترك تربية هذا الكلب وتتلطف في ذلك، وتتخذ الوسائل الممكنة فيه حتى تقنعها بالتخلص منه، فإذا أصرت على اقتنائه فبيّن لها أن دينك لا يحل لك إدخاله إلى بيتك، ولا تقبل بإدخاله إليه ولا تأذن لها فيه، فإذا أنت فعلت هذا فلا يلحقك من اقتنائها له إثم ولا حرج، وراجع الفتويين رقم: 123750، ورقم: 115825.
والله أعلم.