الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج الريح ناقض للوضوء بالإجماع، وأما التجشؤ فليس من نواقض الوضوء، فإذا كنت -والحال ما ذكر- لا تجد في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فحكمك حكم صاحب السلس، تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج منك من الريح حتى يخرج ذلك الوقت، ولا تلزمك إعادة تلك الصلاة فيما بعد. وانظر الفتوى رقم: 182321.
ولا تلزمك إعادة الصلاة، وإن نويت أن تعيدها إذا كان الحال ما ذكر، وأما إذا صليت حال خروج الريح مع كونك تجد وقتا يمكنك الصلاة فيه بطهارة صحيحة، فتلزمك إعادة تلك الصلاة.
والله أعلم.