الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته: إن فعلت كذا تكونين طالقا ـ ينظر فيه: فإن كانت الزوجة لم تفعل الشيء المعلق عليه، فلا يقع طلاق، وإذا فعلت الزوجة الشيء المعلق عليه على الوجه المقصود فقد وقع الطلاق لوقوع المعلق عليه، ولا تلزم كفارة يمين. جاء في التجريد لنفع العبيد للبجيرمي الشافعي: لو قال لزوجته: تكوني طالقا، هل تطلق أو لا؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع؟ هل بمضي لحظة، أو لا يقع أصلا؟ لأن الوقت مبهم والظاهر أن هذا اللفظ كناية، فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء، سم: ومحله إن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله: إن دخلت الدار تكوني طالقا، وقع عند وجود المعلق عليه. انتهى.
والأصل أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد المنع أو التهديد مثلا، وراجع لتفصيل أدلة ما تقدم الفتوى رقم: 146125.
والله أعلم.