الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات مختارا غير مكره ومدركا لما تقول غير مغلوب على عقلك، فقد وقعت الطلقات الثلاث ولا عبرة بالغضب أو المرض أو السكر ما دام لم يغلب على عقلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 98385، 11637، 68209.
وعليه، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.