الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثا، فقد بانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، فإذا طلقها بعد الدخول، فيباح في هذه الحالة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا أن يتزوجها بعقد جديد، وتعود له بثلاث طلقات، بمعنى أنه يملك أن يطلقها ثلاثا؛ لأنها عصمة مستأنفة.
هذا هو المقصود من كلام ابن المنذر في الإجماع؛ وراجع الفتوى رقم: 67814.
والله أعلم.