الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القسمة لا تجوز؛ لأن فيها اعتداء على مال الوالد الذي لا يزال حيا، ولم يأذن بهذه القسمة، كما أن فيها ظلما وجورا على البنات اللاتي لهن حق في العدل بينهن وبين الذكور في قسمة مال والدهن هذا. وحرمان البنات يعتبر جورا في العطية، وهو من عادات أهل الجاهلية، ومخالف لما أمر الله به من العدل في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ... {النحل: 90}, ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ... اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ .
وقد ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الأب إذا لم يعدل بين أولاده في العطية، فإن العطية باطلة، وترد في حياته وبعد مماته؛ وانظر الفتاوى أرقام: 101286, 103527, 6242.
وأما الأخوان اللذان كانا يعملان في تنمية المال، فليس لهما سوى ما اتفقا عليه مع والدهما - لو كان ثمة اتفاق- .
والله أعلم.