الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاشتراك مجانًا، والإعلانات التي يأخذ المشترك الأجر على تصفحها، إعلانات مباحة، ليس فيها محذور شرعي، فلا نرى مانعا من التربح عن طريق تصفح هذه الإعلانات، أو جلب مشتركين إليها، مقابل عمولة معلومة يأخذها العامل من قبل الجهة ذاتها، ويكفي غلبة الظن بأن أولئك المشتركين سيلتزمون بالضوابط الشرعية، ولو وقعوا بعد ذلك في إثم، فهو عليهم لا عليه، وأما من علم من حاله أنه لن يتورع عن الحرام، فلا تجوز إعانته عليه بدعوته إلى الاشتراك.
هذا من حيث الإجمال، وأما الحكم على الاشتراك في شركة بعينها، فينبني على معرفة نظامها، وشروط العقد معها ونحوه مما يمكن من تصور المعاملة معها تصورا كاملا .
والله أعلم.