الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نية اليمين المكفر عنها فلا تجب، وإنما يكفيك نية كفارة اليمين مطلقا ويقع صومك عن إحدى الكفارات التي عليك، كمن عليه صيام قضاء من رمضانين لا يشترط تعيين أحدهما بالنية، قال في إعانة الطالبين: من عليه قضاء رمضانين، أو نذر، أو كفارة من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس. انتهى.
وبه تعلمين أن صيامك صحيح لا تلزمك إعادته، لكن العدول إلى الصيام في كفارة اليمين لا يكون إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كنت عجزت عن أحد هذه الخصال فتكفيرك بالصوم هو الواجب عليك وبه تبرأ ذمتك، وأما أنك لم تجدي مساكين تعطينهم الكفارة الواجبة: فهذا لا يكاد يتصور، ولو فرض، فإن بإمكانك أن توكلي من يؤدي عنك الكفارة ويدفعها للمساكين ولو في غير بلدك، قال في منح الجليل: ومن لم يجد مساكين ببلده ينقل الطعام لبلد آخر، قاله ابن عمر. انتهى
ولو فرض أنك عجزت عن هذا كله ولم تجدي المساكين ولم تستطيعي أن توكلي من يطعم عنك، فإن الصوم يجزئك والحال هذه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر الله تعالى في كفارة اليمين أربعة أشياء، ثلاثة منها على التخيير ـ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ـ وواحد على الترتيب إذا لم يجد هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة، وقد حذف المفعول في قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ ـ ليكون ذلك شاملاً لمن لم يجد ما يطعمهم به أو يكسوهم أو يحرر به رقبة ومن لم يجد المساكين الذين يطعمهم أو يكسوهم أو لم يجد رقبة. انتهى.
وبه يتبين لك حكم الأيمان التي كفرت عنها بالصيام لعجزك عن تحصيل المساكين.
والله أعلم.