الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تشترط هذه الأخت على زوجها قبل العقد أن يسمح لها زوجها بالعمل، فمن حقه أن يمنعها منه إذا كانت مكفية من قبله بنفقتها الشاملة للمسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس. فليس لها أن تخرج للعمل من غير إذنه، ومن حقه أن يشترط عليها جزءا من الراتب نظير سماحه لها بالعمل. ويمكنك أن تراجعي تفصيل ما أجملناه هنا بالفتوى رقم: 36890 ، والفتوى رقم: 4554.
وأما بالنسبة للخدمة، فالأصل أن على الزوجة الخدمة داخل البيت، وعلى الزوج الخدمة خارج البيت، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق علي وفاطمة رضي الله عنهما. وراجعي الفتوى رقم: 13158.
ولكن مما ذكره الفقهاء هو أن المرأة إذا كان مثلها يُخدم، يجب على زوجها أن يوفر لها خادما؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 123730.
وعلى كل حال، فلا يلزم زوجها أن يخدم معها في البيت، وكونها تخرج وتعينه، لا يوجب عليه مساعدتها في الخدمة في البيت، ولكن ما من شك في أن إعانة الزوج زوجته في أمور الخدمة، من كريم خلقه، ومن سنة عباد الله الصالحين، كما بينا بالفتوى المشار إليها أخيرا.
والذي ننصح به هو أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، وأن يحرصا على التعاون والتفاهم، وبذلك تستقيم الحياة وتستقر الأسرة وتسعد.
ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتويين: 145579 - 115235.
والله أعلم.