الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان يشمله شرط الواقف ويدخل في من عينهم مصرفا لوقفه، فلا حرج عليه أن يأخذ ما يعطيه ناظر ذلك الوقف، وأما إن كان لا يشمله شرط الواقف بأن كان عيّن الفقراء وهو ليس فقيرا، أو العاطلين عن العمل وهو عامل، أو نحو ذلك فليس له الأخذ من ذلك الوقف.
وتعدي ناظر الوقف لا يبيح له الأخذ منه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف، فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة فينزل عليها لفظ الواقف. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 1552.
والله أعلم.