الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفوائد الربوية المكتسبة من هذا الوجه المذكور كسب خبيث يجب التخلص منها ـ كما ذكرت ـ بصرفها في وجوه الخير العامة للمسلمين كالفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لك الانتفاع بشيء منها ما لم تكن بك إليها ضرورة ملجئة فلك ما تندفع به ضرورتك، وقد بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة راجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 60443، 197271، 67264.
أما ما ذكرت من كون أبيك هو من تولى وضع هذه الوديعة: فليس ذلك عذرا مبيحا للاحتفاظ بها، لأن أباك يومئذ كان المسؤول عنها فالعبرة بتصرفه، إذ هو الذي يتوجه إليه خطاب الشارع، ومثل ما ذكرت من جهلك أنت بحرمة الربا فلا اعتبار له أيضا: لأن العبرة بعلم أبيك بحرمته، لأنه المسؤول عن تصريف هذا المال، وعند إخراج هذه الفوائد والتخلص يكون حسابها من يوم وضعت في هذا البنك إلى يوم تخرج.
والله أعلم.