خلو المعاملة من سلعة حقيقية يشتريها البنك يجعلها معاملة ربوية

12-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل محاسبا في شركة ولدي المعاملة التالية، فأرجو أن تفيدونا في حكمها، والمعاملة هي أن شركة ما لجأت إلينا تريد أن تحصل على تسهيلات بنكية، وقد اشترط البنك عليها أن تكون التسهيلات عن طريق توريد مواد، فطلبت منا أن نصدر لها فاتورة بمبلغ هذه المواد وهو نفسه مبلغ التسهيلات على أن يقوم البنك بدفع قيمة هذه الفاتورة إلينا، وبالتالي نقوم بتحويل المبلغ إلى هذه الشركة على أساس أن الصفقة قد تم إلغاؤها بخطاب رسمي موجه من هذه الشركة إلينا وإبقاؤنا على نسبة 2.5% من هذا المبلغ كعمولة في تسهيل معاملة هذه الشركة مع البنك، علما بأن البضاعة المذكورة في الفاتورة لن يتم توريدها أساسا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم الدخول في هذه المعاملة سواء كنتم ستحصلون على نسبة منها أم لا، لأن خلو المعاملة من سلعة حقيقية يشتريها البنك يجعلها معاملة ربوية محرمة، هذا إذا كان البنك سيشتري السلعة ثم يبيعها على العمل، وأما إذا كان سيدفع الثمن عن العميل ويتقاضى فائدة، فهذا قرض ربوي. 

وعليه؛ فيحرم دخولكم في المعاملة على كل حال، لما فيه من الإعانة على الربا، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

فشملت اللعنة كل من يعين المرابيين. 

والله أعلم.

www.islamweb.net