الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الدخول في هذه المعاملة سواء كنتم ستحصلون على نسبة منها أم لا، لأن خلو المعاملة من سلعة حقيقية يشتريها البنك يجعلها معاملة ربوية محرمة، هذا إذا كان البنك سيشتري السلعة ثم يبيعها على العمل، وأما إذا كان سيدفع الثمن عن العميل ويتقاضى فائدة، فهذا قرض ربوي.
وعليه؛ فيحرم دخولكم في المعاملة على كل حال، لما فيه من الإعانة على الربا، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
فشملت اللعنة كل من يعين المرابيين.
والله أعلم.