الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك ما تزال حية فهي المطالبة بالقضاء لا أنت، فيجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان بسبب الحمل والنفاس، وتجب عليها أيضًا التوبة من تأخيرها القضاء بدون عذر طيلة هذا السنوات، كما تجب عليها كفارة التأخير في قضاء رمضان، وهي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم، بأن تدفع له مدًا من طعام، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا من الأرز، أو ما يساوي ذلك في الكيل من غالب قوت البلد، وانظر الفتويين رقم: 201412، ورقم: 5802.
إما إن كانت قد توفيت، فلا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تكون غير مفرطة في ترك قضاء ما أفطرته من رمضان، وحينئذ لا يكون الصيام مطلوبًا.
والحال الثانية: أن تكون مفرطة في القضاء، بأن تكون قد تمكنت منه، ولم تصم، وقد اختلف العلماء في مشروعية الصيام عنها في هذه الحال، كما بيناه في الفتويين رقم: 2502، ورقم: 31112.
والله أعلم.