حكم نشر الأفلام الكرتونية المنتشرة على الفضائيات والنت والتربح منها

13-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم نشر فيديوهات كارتون ‏للأطفال (مثل نقار الخشب، تيمون، و‏بومبا، توم وجيري ) على ‏اليوتيوب، ومن ثم كسب الأرباح ‏المالية من خلال الإعلانات التي ‏تظهر أثناء الفيديو ؟
علماً بأنني لا أعرف إن كانت ‏الشركات التي تنتج هذه الأفلام ‏الكارتونية تشترط عدم توزيعها أو ‏نشرها (حقوق ملكية فكرية) أم لا !‏
مع العلم أن معظم هذه الفيديوهات ‏مصورة من التليفزيون من قنوات ‏أطفال مثل سبيس توون، أو ام بي ‏سي3‏
مع ملاحظة أن الإنترنت مليء بكل ‏هذه الحلقات الكارتونية، ويمكن ‏تحميلها بسهولة، وأيضا التليفزيون ‏ينشرها بشكل عادي جدا.‏
فهل نشري لحلقات الكرتون وجني ‏الأرباح منها يعتبر حلالا أم لا بد أن ‏نستأذن الشركات المنتجة (مثل: ‏ديزني أو قناة سبيس توون، مع العلم ‏أن هذا يكاد يكون مستحيلا أصلا ‏لأني لا أعرف كيف أتصل بهذه ‏القنوات !)‏
‏(ملاحظة: اليوتيوب والمواقع ‏الإلكترونية والتليفزيون ملأى بكل ‏حلقات الكرتون، عادي جداً)‏
وجميع فيديوهات الكارتون لا تحتوي ‏على أي أشياء نسائية، أو أي دعوة ‏ضد أي دين، فقط فيديوهات كوميدية ‏للأطفال ولا تحتوي على محرمات)‏؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه الأخ السائل على أن محاذير الأفلام الكرتونية لا تقتصر على ظهور العورات، أو الموسيقى، فقد يكون فيها معان مصادمة للعقيدة، أو دعوة إلى سلوكيات خاطئة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9699.

وأما الأفلام الهادفة الخالية من المحاذير الشرعية، فهي جائزة على المفتى به عندنا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 3127.

وأما مسألة نشر الأفلام إذا كانت مباحة في ذاتها، فحكمه تبع لإذن منتجيها بذلك أو منعهم منه؛ لأن الحقوق الفكرية والأدبية مصونة، ومملوكة لمنتجي هذه الأفلام. وقد بينا ذلك في عدة فتاوى سابقة، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6080 ، 13169 ، 54427.

ولا يخفى أن الأصل والغالب في مثل هذه الأفلام أن حقوقها تكون محفوظة، ولذلك ينبغي لك قبل نسخها أن تتأكد من إذن أصحابها بذلك. وانتشار هذه الأفلام على الإنترنت لا يعني إباحة نسخها، لتساهل أكثر الناس في هذه الأمور. فإذا كانت الشركة المنتجة تأذن بنشرها، فلا حرج في الربح الناتج من عرض الإعلانات أثناء عرضها، بشرط أن تكون الإعلانات نفسها مباحة. وأما إذا كانت الإعلانات محرمة أو مختلطة فراجع في حكمها الفتويين: 139013، 145557.

والله أعلم.

www.islamweb.net