الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته ليس اضطرارا يبيح لك الإقدام على الربا الذي لعن صاحبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. ويكون محاربا لله ورسوله، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279ـ 278}. وما يأخذه من أموال يكون ممحوق البركة، كما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة:276}.
فاتق الله تعالى، واصرف نظرك عن تلك المعاملة التي يترتب على الدخول فيها أخذ قرض ربوي ولو كانت فائدته قليلة، وبدائل الربا كثيرة لمن تحراها وطلبها، فالبنوك الإسلامية تقدم صيغا تمويلية مشروعة من حيث الجملة كالمرابحة والاستصناع والتورق والشراكة وغيرها، ويمكن التعامل معها في ذلك، وننبهك على أنه لا يجوز لك ترك زوجتك مع والدك مادام يتحرش بها، وعليها أن تحتجب منه، وتحرم عليها الخلوة به، فوفر لها مسكنا مستقلا عن والدك سواء بأجرة أو بغيرها، ولا إثم عليك لو غضب والدك بسبب ذلك التصرف، لأن المسكن المستقل من حق الزوجة أولا ولا سيما إذا كان أهل الزوج يضايقونها في سكناها معهم ويسيؤون إليها، ثم إن بقاء الزوجة مع الوالد في مسكن واحد يلتقيان، وقد تحصل بينهما خلوة فيه تترتب عليه مفاسد كبيرة لما صدر عنه من قبل من التحرش، فلا يجوز تركها معه، وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 189625، 65480.
والله أعلم.