الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مبغوض في الأصل، ولا ينبغي أن يصار إليه إلا لمسوّغ؛ وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 93203.
وكونك تعرفت على هذه المرأة عن طريق الهاتف، وتخشى على أولادك أن يسلكوا نفس السبيل فيما بعد. كل هذه هواجس لا اعتبار لها، و ليست مسوغا للطلاق، فإن كانت المرأة صالحة، فأمسكها ولا تطلقها، وعاشرها بالمعروف، واعلم أن الإنجاب حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه إلا لعذر، كما بينّاه في الفتوى رقم:31369
وأما إن كان بالمرأة عيب في دينها أو خلقها، أو كنت لا ترغب فيها ولا تطيق عشرتها، فلا حرج عليك في طلاقها، وإذا كان الطلاق واقعا ولابد منه، فوقوعه قبل الدخول أولى من وقوعه بعد الدخول لكونه أهون وأقل ضررا؛ وانظر الفتوى رقم: 96756
والله أعلم.