الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لك في التطليق بحجة أن زوجك قد خدعك، لكونه كان متزوجا قبلك، وإذا حكمت المحكمة بالطلاق لهذا السبب، فحكمها غير صحيح في حقيقة الأمر؛ لأن حكم القاضي لا يحل لأحد شيئا ليس من حقه؛ وراجعي الفتوى رقم: 108779.
وعليه، فلا يجوز لك المطالبة بالتطليق لهذا السبب، ولكن يجوز لك طلب التطليق للضرر كما لو ضربك بغير حق، أو منعك حقا من حقوقك؛ وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، 116133.
والذي ننصحك به هو التجاوز عما لا ضرر عليك في تحمله من إساءة الزوج عليك، فالعفو مرغب فيه، ومأجور عليه.
والله أعلم.