الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن ركوب زوجتك مع أمها، وأختها، وابن خالتها، ليس محرما في ذاته؛ لانتفاء الخلوة بوجود أمها وأختها؛ وانظر الفتوى رقم: 101564
لكن الواجب على زوجتك أن تطيعك إذا أمرتها بعدم الركوب مع أجنبي ولو في غير خلوة.
وعليه؛ فإن كانت زوجتك قد خالفتك في هذا الأمر، فقد أساءت، وقد أسأت أنت بهذا القول المنكر.
وبناء على ذلك؛ فإذا لم تطلق أنت، فينبغي أن يتدخل حكم من أهلك، وحكم من أهلها ليصلحوا بينكما، أو يفرقا عند العجز عن الإصلاح، فإن أصلح الحكمان بينكما فهذا خير، وإن لم يتمكنا من الإصلاح، فقد اختلف العلماء في مثل هذه الحال هل يحكم الحكمان عند العجز عن الإصلاح بالطلاق أو بالخلع ؟
جاء في الشرح الكبير للدردير: (وإن أساءا معا) أي حصلت الإساءة من كل، ولو غلبت من أحدهما على الآخر (فهل يتعين) عند العجز عن الإصلاح (الطلاق بلا خلع) أي إن لم ترض بالمقام معه (أو ولهما أن يخالعا بالنظر) على شيء يسير منها له، وعليه الأكثر. تأويلان.
والله أعلم.