الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم أولا أن من مسح على النعلين والجوربين إذا نزع النعلين فإن طهارته تبطل بذلك عند أكثر العلماء، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل الوضوء بذلك، لأن الحكم حينئذ للجورب، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، فإذا خلع الواحد خلع الآخر وبطل وضوؤه. انتهى.
ويرى بعض أهل العلم أن نزع الممسوح عليه لا تبطل به الطهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وجماعة من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 164783. ولكن حتى على هذا القول فإنه لا يجوز لبس الممسوح عليه وإعادة المسح عليه بعد نزعه، لانقطاع الرخصة بنزعه، ولتنظر الفتوى رقم: 133607. فإذا علمت ما مر، فاعلم أن الفقهاء صرحوا بأن من نزع الخف الفوقاني لزمه نزع ما تحته ولم يجز له استدامة المسح عليه، قال في الروض: ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
وعليه؛ فلم يكن يجوز لهذا الشخص استدامة المسح على الجورب بعد نزع النعلين أصلا، وإنما كان يجب عليه نزع جوربيه، ولا يجوز من باب أولى أن يعيد لبس النعلين ليمسح عليهما ـ كما مر ـ فإن كان نزع الجوربين وتوضأ ثم أحدث فليس له أن يلبس النعلين ويمسح عليهما كذلك، وإنما يستبيح المسح على الجوربين اللذين لبسهما على طهارة كاملة بالماء، قال في المبدع: الْحَدَثَ إِذَا تَقَدَّمَ لبس الْفَوْقَانِيَّ أَنَّهُ لَا يمسح، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ، لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى حَدَثٍ، وَكَذَا لَوْ مَسَحَ، ثُمَّ لَبِسَ آخَرَ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ، صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، بَلْ عَلَى مَا تَحْتَهُ. انتهى.
والله أعلم.