الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتاج الشخص إلى استخدام المناديل أثناء الصلاة لمسح رشح ونحوه جاز له ذلك، فهذا الفعل قد يدخل في ضابط الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن بعض أمثلة الفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة: مثال آخر: رَجُلٌ معه قلمٌ، وكان ناسياً محفوظاته، فلما دَخَلَ في الصلاة ذكرها، والاختبار قريب، والقطعة خمسة أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يُصلِّي، لأنه خاف إن انفتل مِن صلاته أنْ ينسى، فهذا كثير تبطل به الصَّلاة، لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهي يسيرة، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. انتهى.
ويرجع في ضابط الحركة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة إلى ما تعارف عليه الناس بناء على ما رجحه بعض أهل العلم، جاء في المجموع للنووي: والرابع ـ وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور ـ أن الرجوع فيه إلى العادة، فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه ودفع مار، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا. انتهى.
وبطلان الصلاة بالحركة أثناءها له شروط معروفة عند أهل العلم، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 163319.
والله أعلم.