الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتويين رقم: 3120، ورقم: 15533.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك: فقد نص أهل العلم على أن المجني عليه إذا بقي متأثراً بآلامه وأوجاعه حتى مات كان على الجاني خطأ الكفارة، وعلى عاقلته الدية، قال ابن قدامة في المغني: وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها... ونقل ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل، قال: إذا شهدت الشهود أنه ضُرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
ويعتبر في هذا تقرير الأطباء الثقات، فإذا أثبتوا أن موت المجني عليه كانت ـ قطعاً ـ بسبب تأثير الحادث، وليس مجرد دعوى والد المجني عليه أو غيره.
وهذه المسألة وأشباهها ترفع إلى القضاء الشرعي لا سيما وقد رفعت قبل إليها.
والله أعلم.