الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي تاب عليك من هذا الذنب. وأما نذرك، فإن كنت نذرت الصلاة إذا ارتكبت هذا الذنب، ولم تأتي بلفظ يدل على التزامك بهذه الصلاة كلما تكرر هذا الذنب، فالواجب عليك أن تصلي هذا المقدار من الركعات، أو تكفري كفارة يمين واحدة، وأما إن كنت أتيت بلفظ دال على التكرار كأن قلت: كلما أذنبت فعلي أن أصلي هذا القدر من الركعات، فالواجب عليك لكل مرة فعلت فيها هذا الذنب: إما أن تصلي عدد الركعات التي نذرت صلاتها، أو أن تكفري كفارة يمين؛ لأن هذا النذر هو المعروف بنذر اللجاج والغضب؛ وانظري الفتوى رقم: 127259. ولبيان حكم تكرر الكفارة بتكرر الفعل انظري الفتوى رقم: 139887.
وإذا عجزت عن معرفة ما يلزمك من الركعات، أو الكفارات بيقين، فإنك تتحرين، فتفعلين ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
ونوصيك بالاستمرار على التوبة، وعدم الملل من الوفاء بما يلزمك الوفاء به؛ فإن مرضات الله تعالى هي أهم ما يسعى المسلم لتحصيله، وعلامة صدق توبتك أن تجتهدي في الوفاء بما يلزمك من فعل المنذور أو التكفير عنه.
والله أعلم.