حكم جهر المرأة في التكبير والتشهد والتسبيح

18-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رفع الصوت في الصلاة في التكبير أو التشهد أو التسبيح أو تكبيرة الإحرام سهوا بالنسبة للمرأة؟ وهل يلزمها سجود السهو؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا: إلى أن المرأة يشرع لها الجهر بالقراءة ـ فيما يشرع الجهر به ـ إذا لم يكن بحضرتها رجل أجنبي، قال الإمام النووي في المجموع: وأما المرأة: فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. انتهى.

ويشرع للمرأة الجهر بتكبيرة الإحرام عند بعض أهل العلم القائلين باستحباب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام: فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 24596.

وفي حال جهر المرأة بتكبيرة الإحرام ـ على القول بعدم مشروعية ذلك ـ أو جهرت بالتشهد أو التكبير أو التسبيح سهوا فصلاتها صحيحة، ويستحب لها أن تسجد سجود السهو عند بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72034.

والله أعلم.

www.islamweb.net