الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 110659، حكم كتابة الطلاق فلتراجع.
وفي حالة ما إذا وجدت نية الطلاق عند كتابته فقد وقع الطلاق ولا رجوع فيه، وهو بائن هنا، لأنه وقع قبل الدخول، فإذا أراد الرجوع فلا بد من عقد جديد بشروطه وأركانه.
والله أعلم.