الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم الرسوم الكرتونية عموما، فراجعي فيه الفتوى رقم: 47050، وما أحيل عليه فيها.
وأما عن الجزئيات التي عددتها فنجمل الجواب عنها فيما يلي: قد رأى بعض أهل العلم جواز كل رسم خلا مما لا تقوم الحياة إلا به ـ كالرأس بلا بدن، وكالبدن بلا رأس ـ كما بينا في الفتوى رقم: 136256.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس.
وقال أيضا: وكذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان.
وبناء على هذا، فما كان من هذه الرسوم مطموس المعالم أو مقطوعا منه ما لا تصح الحياة إلا به، فلا بأس به، وما اختل فيه هذا الضابط فلا يجوز رسمه.
والله أعلم.