الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت ملابس زوجتك تكتمل فيها شروط الحجاب الشرعي التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 74264، وينحصر الإشكال في ستر وجهها، فهذه من مسائل الخلاف المعتبر، فليس عليك جناح إذا صبرت عليها ورفقت بها، مع دوام نصحها بالتي هي أحسن، ودعوتها لما هو خير لها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 128579، 129428، 131196.
ويمكن أن تستعين على ذلك بكتاب: عودة الحجاب ـ للدكتور محمد إسماعيل بأجزائه الثلاثة، لما فيه من اهتمام ببيان حقيقة الصراع في المعركة بين الحجاب والسفور، ثم بيان مكانة المرأة في الجاهلية والإسلام، ثم بيان أدلة رجحان القول بوجوب ستر المرأة وجهها.
ثم إننا نود لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين أهل العلم في حكم ستر الوجه إنما هو في الوجوب، لا في الاستحباب، بمعنى أن الأفضل عند الجميع هو ستره، ثم إن من قالوا بعدم الوجوب كادوا أن يتفقوا على وجوبه عند خوف الفتنة بالمرأة أو عليها. وأمر آخر، وهو أنه على افتراض رجحان عدم وجوب ستر وجه المرأة، فإنه إذا أمرها زوجها بذلك وجب عليها حينئذ طاعته ولو كانت لا تعتقد وجوبه في ذاته، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 97067، 113811، 62866.
وراجع في حكم طاعة الزوجة لزوجها في المسائل الخلافية بصفة عامة الفتوى رقم: 130355.
والله أعلم.