الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلا عند جمهور أهل العلم، وقيل يقف مساويا له ولا يتأخر، وهذا هو الذي رجحناه في الفتوى رقم: 7010.
وقول السائل: لا تسبقوا الإمام ولا تساووه ـ لم نقف على كونه حديثا، لكن ننبهك على أن مساواة الإمام في أفعال الصلاة ـ بمعنى فعلها معه ـ مكروه عند أكثر أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة، من الرفع والوضع، بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
أما مسابقة الإمام في أفعال الصلاة: فقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 173867.
كما سبق في الفتوى رقم: 33993، بيان مذاهب أهل العلم حول صلاة المأموم أمام إمامه فراجعها.
والله أعلم.