الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا علاقة له به، ولكنه ينسب إلى أمه، ولا يلحق بنسب الزاني ولو استلحقه على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 50432.
واستخدام التحاليل وفحص الحمض النووي لا عبرة به في إثبات النسب أو نفيه، كما بينا بالفتوى رقم: 64624.
ولا حرج عليك في إنكار الوقوع في الزنا، بل لا يجوز لك الاعتراف بذلك، ولكن استخدم في نفي وقوعه المعاريض كأن تقول مثلا: ما زنيت بها، تعني بعد التوبة، ويجوز لك أيضا إنكار نسب هذه البنت وأنت في ذلك صادق، لأنها ليست بنتا لك شرعا ـ كما بينا آنفا ـ ونكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.
والحمل الذي حصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج، ولو كان من مائه، ولو تزوج أمه قبل ولادته، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من أجاز هذا النكاح ومن منعه.
والله أعلم.