الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فما دمت لم تقصد به الطلاق فإما أن تكون قصدت الظهار أو قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا محددا، فإن كنت قصدت الظهار فعليك كفارة الظهار قبل أن تمس زوجتك، وراجع الفتوى رقم: 192.
أما إن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا محددا فتلزمك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.