الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لكفيلك إرغامك على التنازل له عن مستحقاتك عنده أو الدباب الذي تملكه، وإذا أجبرك على ذلك ظلما وعدوانا فلك أخذ مقابل حقك مما له عندك دون علمه، وهي مسألة الظفر المبينة في الفتوى رقم: 28871.
لكن ليس لك التنازل له مختارا، ثم أخذ شيء من ماله دون علمه مقابل ما تنازلت عنه.
والله أعلم.