الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب ستر المرأة لوجهها فيه خلاف بين أهل العلم، فإن كانت السائلة تعتقد وجوبه لاطلاعها على أدلة ذلك، أو تقليدها لقول من تثق به من أهل العلم، فلا يسعها أن تخلع نقابها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجعي الفتوى رقم: 111904.
وأما إن كانت تعتقد الاستحباب لا الوجوب، فالأمر حينئذ يكون أوسع، فإن رأت أن خاطبها كفء لها، وأنه ذو خلق ودين، وأنه سوف يمكنها من ستر وجهها بعد إتمام الزواج ـ كما وعدها ـ فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، وإن كان الأكمل والأفضل لها أن تحافظ على الفضيلة التي تلبست بها، ثم إننا ننبه الأخت السائلة على أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج بينهما، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامه: 41216، 1151، 47574.
والله أعلم.