الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل قد طلقك، فقد بنت منه، ولا يملك رجعتك؛ لأن الطلاق في الزواج الفاسد طلاق بائن، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 185991
وعليه، فزواجك الذي تم عن طريق وليك، زواج صحيح، ولا يلزمك أن تخبري زوجك بزواجك السابق؛ وراجعي الفتوى رقم: 44617
أما الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية، فهذه ليست من اختصاصنا، فينبغي سؤال القانونيين المختصين في بلدكم.
والله أعلم.