الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما زكاة الفطر، فقد أجمع الفقهاء على أنها صاع إلا في القمح، والزبيب، فقيل صاع، وقيل نصف صاع.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ جَمِيعِ الأَْصْنَافِ الَّتِي يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا عَدَا الْقَمْحِ، وَالزَّبِيبِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ فِيهِمَا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ فِي الْقَمْحِ هُوَ صَاعٌ مِنْهُ .... وذهب الحنفيّة إلى أنّ الواجب إخراجه من القمح نصف صاعٍ، وكذا دقيق القمح وسويقه، أمّا الزّبيب فروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يجب نصف صاعٍ كالبرّ؛ لأنّ الزّبيب تزيد قيمته على قيمة القمح، وذهب الصّاحبان - أبو يوسف، ومحمّد - إلى أنّه يجب صاع من زبيبٍ. اهــ مختصرا .
ولا علاقة لزكاة الفطر بنصاب النقود, ومن كان يملك نصابا من الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية، فإنه يخرج زكاة الفطر صاعا أيضا، ولا فرق بينه وبين من لا يملك نصابا منها، ولا نعلم أن أحدا من الفقهاء قال بأن من ملك نصابا من النقدين – الذهب أو الفضة - أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية، أنه يخرج منه المقدار الذي ذكرته - وهو يعادل 0.30 % - زكاة للفطر. ويمكنك أن تسأل أولئك المفتين من أين أتيتم بهذا ومن قال به قبلكم ؟!
والذي ذكره الفقهاء واختلفوا فيه هو صفة العاجز الذي تسقط عنه زكاة الفطر، فقال الحنفية هو الذي لا يملك نصابا من أي مال زكوي، وقال الجمهور هو الذي لا يملك فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم الفطر, ولم يقل الحنفية أنه إن كان مالكا للنصاب أخرج منه 0.30 % .
والله تعالى أعلم.