الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاتفاق معه على السعي لاستخراج الصك مقابل جعل يدفع إليه عند إتمامه للمعاملة إذا كان سيستخرجها بالطرق المشروعة، وأما لو علم أنه يتوصل إلى ذلك بطرق غير مشروعة، فلا يجوز التعامل معه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{المائدة:2}.
والطرق المشروعة وغير المشروعة يبينها القانون المنظم لهذه المعاملة وهذا الاستثمار، وقد بينا الفرق بين الرشوة والجعالة في الفتوى رقم: 51222.
والله أعلم.