الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك أو يكتبه بنية إيقاعه أو يوكل غيره في إيقاعه، فلا تنفعك هذه الوثيقة، وانظر الفتوى رقم: 43626.
وقول الزوج: إذا كانت لا تحبني فأنا لا أحبها ـ ليس صريحا في الطلاق، وعليه، فإن أردت مفارقته ولم يطلقك فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية لتحكم بالطلاق أو الخلع.
والله أعلم.