حكم وثيقة الطلاق الصورية

22-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيمة في بلد غير بلدي الأصلي وعلى خلاف مع زوجي منذ أربع سنوات، وهو مقيم في بلدي الأصلي، وقد طلبت منه الطلاق عدة مرات، ولكنه رفض، علما بأنه لا ينفق علي ولا على ابنته طيلة هذه الفترة ولا يداوم الاتصال، ففي بعض الأحيان يكمل شهورا دون أن يتصل، وسؤالي هو: قبل سنين استخرج لي وثيقة طلاق صورية لأسباب معينة بغرض حصولي على أرض في بلدي وأرسلها إلي في مكان إقامتي لبدء الإجراءات في السفارة، فهل أعتبر طالقا حاليا؟ علما بأنه قال لعمي عندما جلسوا سويا للنقاش في موضوع طلاقي: إذا كانت لا تحبني فأنا لا أحبها ـ أفيدوني: هل يجب علي أن أرفع دعوى للطلاق أمام القاضي في المحكمة أم أنا مطلقة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك أو يكتبه بنية إيقاعه أو يوكل غيره في إيقاعه، فلا تنفعك هذه الوثيقة، وانظر الفتوى رقم: 43626.
وقول الزوج: إذا كانت لا تحبني فأنا لا أحبها ـ ليس صريحا في الطلاق، وعليه، فإن أردت مفارقته ولم يطلقك فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية لتحكم بالطلاق أو الخلع. 

والله أعلم.

www.islamweb.net