الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا استكملت جميع شروط صحتها، وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في عدد من الفتاوى منها الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 3521، 9670، 139582، 120690، فراجعها للفائدة.
فإذا كان البنك يجري المعاملة حسبما هو مبين في الفتاوى المشار إليها فهي جائزة صحيحة، ومن أهم تلك الشروط أن يتملك البنك السلعة تملكا حقيقيا قبل أن يبيعها للزبون، وقد ذكرت تحقق ذلك.
وعليه وبناء على هذا، فإن المعاملة مع البنك صحيحة، ولا يؤثر في صحة المعاملة ما ذكرته من تحمل الآمر بالشراء بعض المصاريف أثناء البحث كتقييم قيمة المنزل الفعلية عبر خبير عقارات.. فحص المنزل للتأكد من خلوه من العيوب الخفية إذا أراد ذلك، وحجز المنزل من صاحبه حتى يتسنى إجراء المعاملة عليه مع البنك.
ولم تبين لنا في السؤال مصير مبلغ الحجز هل يتم استرداده في حال ما إذا تمت المعاملة، أم يتملكه صاحب العقار مقابل مدة الانتظار؟ وإذا لم تتم المعاملة، فهل يأخذ صاحب العقار مقدار ما لحقه من ضرر بسبب الوعد فحسب، أم يأخذ مبلغ الحجز كله؟ ولهذه الاحتمالات كلها فلا يمكننا الحكم على مبلغ الحجز المذكور ما لم تبين لنا حقيقته ومصيره وفق ماذكرناه، لكن سواء قلنا بجواز تملك مالك العقار له أم لا، فإنه لا يؤثر في صحة المعاملة مع البنك.
والله أعلم.