حكم المال المكتسب من تطوير جهاز بمال مختلط

23-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل في كمصمم مواقع لشركات وجهات مختلفة، وكان يدخل من ضمن التصميم صور نساء حسب نشاط الشركة فلو كان مثلاً موقع لمستشفى فقد يدخل ضمن التصميم صور لنساء كنوع من الدعاية والتعريف بقسم الطب النسائي وهكذا... ووقتها كنت أعلم أن في الأمر شبهة وأن هذا قد يكون حراماً، فقلت في نفسي بعد فترة سأتصدق بمال يوازي ما عملته في المواقع التي أعتقد أنها تشتمل على شبهة تحريم، تبت إلى الله توبة نصوحا وأسأل الله أن يثبتني وقررت التخلص من مقدار ما كسبته من هذه المواقع على حسب مقدرتي وما أحققه من مكسب في المستقبل ـ بإذن الله ـ ولكنني استعملت جزءا من هذا المال المكتسب في تحديث جهاز الكمبيوتر الذي أعمل عليه دون زيادة في أصول الجهاز، فمثلاً الجهاز ماله حلال وقد يكون اختلط علي أنني أحدثت قطعا فيه كالرامات والهارد من أموال مختلطة بعضها حلال وبعضها حرام، فهل هذا يجعل المال الناتج عن الأعمال المنتجة من استخدام هذا الجهاز من الحرام ويجب التخلص منه؟ وهل أعمالي وأفكاري التي أنتجتها به تعتبر حراماً أيضاً إن استعملتها بعد ذلك؟ أم يجب التخلص منها كلية ـ سواء جاءتني الأفكار نتيجة استعمال الجهاز أو حولتها إلى أعمال فعلية؟ أرجو التوضيح بالدليل الشرعي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثبتك الله على طريق الهدى، ووفقك وسددك لما فيه صلاح أمرك، وشكر لك حرصك على التحري في الحلال، أما الجهاز الذي تمّ تحديثه بمال بمختلط: فهو حلال في ذاته، وحلال ما اكتسبت بواسطته من مال فضلا عن أفكارك وأعمالك، وذلك لأمرين:

أولهما: أن هذا المال غير متمحض في الحرام، بل غالبه من الحلال.

وثانيهما: أن التحريم السابق إن حصل، فإنما يتعلق بذمتك بمعنى أنك تطالب بإخراج قدر الحرام في وجوه البر والخير مما كسبته، أو من أي نقود أخرى تملكها، فالنقود هذه لا تتعين، ولا يتعلق التحريم بأعيانها، فإذا اشتريت بها جهازا تعمل به عملا مباحا كان ما تكسبه منه حلال، وراجع الفتوى رقم: 94497.

والله أعلم.

www.islamweb.net