الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثبتك الله على طريق الهدى، ووفقك وسددك لما فيه صلاح أمرك، وشكر لك حرصك على التحري في الحلال، أما الجهاز الذي تمّ تحديثه بمال بمختلط: فهو حلال في ذاته، وحلال ما اكتسبت بواسطته من مال فضلا عن أفكارك وأعمالك، وذلك لأمرين:
أولهما: أن هذا المال غير متمحض في الحرام، بل غالبه من الحلال.
وثانيهما: أن التحريم السابق إن حصل، فإنما يتعلق بذمتك بمعنى أنك تطالب بإخراج قدر الحرام في وجوه البر والخير مما كسبته، أو من أي نقود أخرى تملكها، فالنقود هذه لا تتعين، ولا يتعلق التحريم بأعيانها، فإذا اشتريت بها جهازا تعمل به عملا مباحا كان ما تكسبه منه حلال، وراجع الفتوى رقم: 94497.
والله أعلم.