الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من التحايل على شرط هذه الكلية بإخفائك عنها كونك موظفا، عمل لا يجوز؛ لأنه في حقيقة الأمر كذب، ولأنه بعد ذلك تحايل وتملص من شرط وضع لتحقيق مصلحة العمل، فالالتزام به مطلوب. وراجع لذلك الفتوى رقم: 58883 .
ثم ما أقدمت عليه بعد ذلك من أخذك لمنحة الكلية بوصف يخالف شرطها، عمل لا يجوز أيضا، ولا يسوغه ولا يبرئ منه ما تعللت به من عذر، ومثله إخفاؤك لحقيقة الأمر عن دائرتك التي تعمل بها، وتحايلك على شرطها أيضا.
والواجب عليك في تصحيح هذا المسلك أمور هي كالتالي:
1 - أن تتوب إلى الله تعالى من هذه التجاوزات توبة مستوفية شرائط القبول من ندم على ما فات، وإقلاع عن الذنب، وعزم على عدم الإلمام به فيما بقي من العمر.
2 - ما أخذته بغير شرطه لا تبرئك منه التوبة مجردة، بل لا بد من رده إلى جهته، أو التحلل ممن يملك الإذن فيه، لكن عند رده لا يلزمك الإخبار بحقيقة ما فعلت بل الستر على النفس أولى؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 198929 .
3 - عند إرجاع هذا المال ترجعه نقدا مثل ما أخذت، ولا تشتر به كتبا للمكتبة ولا غيرها. وإذا تعذر رد هذا المال، أو علمت أنك إذا رددته إلى المسؤولين في جهة العمل لا يضعونه في محله، فلتنفقه في مصالح المسلمين العامة، ولا بأس عندئذ أن ينفق في شراء كتب يستفيد منها طلاب الكلية .
4 - لا يجوز لك الاستمرار في هذا التحايل, وعليك أن تصلح وضعك الدراسي والوظيفي وفق بنود العقد والشروط المرعية، متوخيا السبل والوسائل التي لا تلحق بك ضررا فادحا.
والله أعلم.