الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة جواب ما سألت عنه: هو أن الواجب عليك السعي في إيصال ما ثبت في ذمتك من حق العمال إليهم بالطرق الممكنة، فإن لم تستطع ذلك وأيست منهم فيسعك أن تتصدق بحقوقهم عنهم، ولو جهلت مقدارها فاجتهد حتى تخرج ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، فهذا هو المستطاع، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وقال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
وجاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم... وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية. اهـ
وأما ما ذكرت من توقف العمال عن العمل: فلم يتضح لنا مرادك منه وعلى كل حال، فيمكن أن تستفيد من تفصيل حسن بيناه في الفتوى رقم: 169861.
وأما التأخر في دفع تلك الرواتب: فلا إثم عليك فيه، لكونه لم يقع عن تقصير منك، وقد قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}. وقال أيضا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
والله أعلم.