الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي والشهود، فلا يصح الزواج إلا بإيجاب الولي أو وكيله وقبول الزوج أو وكيله في حضور شاهدين، وانظر الفتوى رقم: 96558.
وأنت ـ أيها السائل ـ لم تبين لنا الكيفية التي طلبت بها الزواج من ولي الفتاة، وإنما ذكرت أنك طلبتها منه بالجوال فيحتمل أن يكون ما صدر منك أو منكما غير واف بالمطلوب في الصيغة الشرعية، ويحتمل أن يكون صيغة صحيحة، فعلى الاحتمال الأول لا بد إن أردت الاستمرار من تصحيح وضعك بأن تجدد العقد على تلك المرأة بالإيجاب والقبول في حضور شاهدين، وإذا كان ولي هذه المرأة غائبا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد نكاحها بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.
وعلى الاحتمال الثاني أيضا لا يعتبر هذا العقد ولو توفرت فيه شروط صحة العقد، لكونه كان عبر وسائل الاتصال وليس مباشرا، وتراجع الفتوى رقم: 186165.
لكن لا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
واعلم أن توثيق الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتوى: 61811.
والخلاصة أن هذا العقد غير صحيح ولا بد من تصحيحه إن رغبتم في الزواج.
والله أعلم.