الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قاصدا إخبار زوجتك بطلاقها، ولم تقصد إنشاء طلاق جديد، فلم يقع على زوجتك إلا طلقة واحدة.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق إن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طلاق سابق، لا يقع به طلاق.
وننبهك إلى أن المطلقة الرجعية لا تخرج من بيت زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها منه حتى تنتهي عدتها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .." الطلاق (1).
والله أعلم.