الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الذي يزوج المرأة هو أبوها، ولا يجوز أن تنتقل الولاية إلى غيره ما دام الأب أهلا للولاية، إلا إذا كان عاضلا أي مانعا لها من الزواج بكفئها، فتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء عند بعض العلماء، وعند غيرهم تنتقل إلى السلطان؛ وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 32427 .
فإن كان هذا الرجل الذي تقدم إليك كفؤا لك، وكان أبوك يرفض تزويجه لغير مسوغ، فهو عاضل لك، ويجوز لك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجها، قبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه.
وننبهك إلى أن حق الوالد على ولده عظيم، وبره ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله؛ وانظري الفتوى رقم: 115982.
والله أعلم.