الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت امرأتك على أن تبرئك من حقوقها، فإن هذا الطلاق بائن لا تملك فيه الرجعة، وانظر الفتوى رقم: 136214.
وما وقع بينكما من معاشرة بعد هذا الطلاق لا تحصل به الرجعة، بل هي معاشرة محرمة، فالواجب مفارقة هذه المرأة. وعليكما التوبة إلى الله عز وجل، وإن أردت زواجها فلتعقد عليها عقدا جديدا، أما إن كنت طلقتها طلاقا رجعيا من غير عوض وكان هذا المكتوب بالقسيمة مخالفا للواقع، فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ويكون جماعك لها رجعة معتبرة، وانظر الفتوى رقم: 177377.
والله أعلم.